الحر العاملي
164
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الفصل الأوّل : فيما يحرم بالنسب وهو اثنا عشر 1 - الأمّ . 2 - الجدّة للأمّ . 3 - الجدّة للأب وأمّا الجدّة لهما فلتحريمها ( 1 ) سببان . 4 - البنت . 5 - بنت البنت . 6 - بنت الابن وأمّا بنتهما فلتحريمها ( 1 ) سببان . 7 - الأخت للأب . 8 - الأخت للأمّ وأمّا الأخت للأبوين فلتحريمها ( 1 ) سببان . 9 - العمّة . 10 - الخالة والعمّة التي هي خالة لتحريمها ( 1 ) سببان . 11 - بنت الأخ . 12 - بنت الأخت وأمّا بنتهما فلتحريمها ( 1 ) سببان ولا تحرم أخت الأخ ولا أخت الأخت ولا بنت أخي الأخ إذا لم يكن أخوات كمن كان له أخ لأب ولأخيه أخت من أمّ . والنصوص الدالَّة على جميع ما قلناه كثيرة نذكر منها اثني عشر [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ
--> ( 1 ) الأصل : فلتحريمهما . ( 1 ) الأصل : فلتحريمهما . ( 1 ) الأصل : فلتحريمهما . ( 1 ) الأصل : لتحريمهما . ( 1 ) الأصل : فلتحريمهما . [ 1 ] الوسائل 14 : 273 / 1 .